استعرضت هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك ، أن البرامج التي تعادل الشهادات التعليمية والتي لا تقل عن سنتين تدريبيتين ولا تزيد عن ثلاثة سنوات ، يتم إعفائها من ضريبة القيمة المضافة .

وكشفت الهيئة أن هذا الإعفاء لا يشمل البرامج و الدورات غير الإلزامية والتي لا يقابلها أي شهادة معتمدة لدي وزارة التعليم .

وأشارت إلى أنه بحسب الأمر الملكي تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن رسوم خدمات التعليم المقدمة للمواطنين السعوديين من قبل المنشآت المرخصة من قبل وزارة التعليم والمراكز والمعاهد التي تقع تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.